responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 433
ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بأمور:
الأول هل [1] العبرة في باب المؤاخذة والعدم بموافقة الواقع الذي يعتبر مطابقة العمل له ومخالفته، وهو الواقع الأولي الثابت في كل واقعة عند المخطئة؟ فإذا فرضنا العصير العنبي الذي تناوله الجاهل حراما في الواقع، وفرض وجود خبر معتبر يعثر عليه بعد الفحص على الحلية، فيعاقب، ولو عكس الأمر لم يعاقب؟
أو العبرة بالطريق الشرعي المعثور عليه بعد الفحص، فيعاقب في صورة العكس دون الأصل؟
أو يكفي مخالفة أحدهما، فيعاقب في الصورتين؟
أم يكفي في عدم المؤاخذة موافقة أحدهما، فلا عقاب في الصورتين؟
وجوه:
من: أن التكليف الأولي إنما هو بالواقع، وليس التكليف بالطرق الظاهرية إلا على من [2] عثر عليها.


[1] في غير (ص) بدل " هل ": " إن ".
[2] في (ت) و (ه‌): " لمن ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست