responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 43
وفيه: أن مدلوله - كما عرفت [1] في الآيات وغير واحد من الأخبار - مما لا ينكره الأخباريون.
ومنها: قوله (عليه السلام) في مرسلة الفقيه: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " [2].
استدل به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية [3]، واستند إليه في أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية [4].
ودلالته على المطلب أوضح من الكل، وظاهره عدم وجوب الاحتياط، لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشئ من حيث هو، لا من حيث كونه مجهول الحكم، فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط [5] دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتياط، ثم الرجوع إلى ما تقتضيه [6] قاعدة التعارض.
وقد يحتج بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، في من تزوج امرأة


[1] راجع الصفحة 27 و 42.
[2] الفقيه 1: 317، الحديث 937. وانظر الوسائل 4: 917، الباب 19 من
أبواب القنوت، الحديث 3.
[3] الفقيه 1: 317، ذيل الحديث 937.
[4] لم نعثر عليه في أمالي الصدوق، نعم ذكره (قدس سره) في اعتقاداته، كما سيأتي في
الصفحة 52.
[5] ستأتي أدلة الاحتياط في الصفحة 62، فما بعدها.
[6] في النسخ: " يقتضيه ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست