responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 429
التمليك في القمار وبيع المغصوب وغيرهما من البيوع الفاسدة.
ومما ذكرنا يظهر: أنه لا فرق في صحة معاملة الجاهل مع [1] انكشافها بعد العقد، بين شكه في الصحة حين صدورها وبين قطعه بفسادها، فافهم.
هذا كله حال المعاملات.
وأما العبادات:
فملخص الكلام فيها: أنه إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما يقتضيه البراءة، كأن صلى بدون السورة، فإن كان حين العمل متزلزلا في صحة عمله بانيا على الاقتصار عليه في الامتثال، فلا إشكال في الفساد وإن انكشف الصحة بعد ذلك، بلا خلاف في ذلك ظاهرا، لعدم تحقق نية القربة، لأن الشاك في كون المأتي به موافقا للمأمور به كيف يتقرب به؟
وما يرى: من الحكم بالصحة فيما شك في صدور الأمر به على تقدير صدوره، كبعض الصلوات والأغسال التي لم يرد بها نص معتبر، وإعادة بعض العبادات الصحيحة ظاهرا من باب الاحتياط، فلا يشبه ما نحن فيه.
لأن الأمر على تقدير وجوده هناك لا يمكن قصد امتثاله إلا بهذا النحو، فهو أقصى ما يمكن هناك من الامتثال، بخلاف ما نحن فيه حيث يقطع بوجود أمر من الشارع، فإن امتثاله لا يكون إلا بإتيان ما يعلم مطابقته له، وإتيان ما يحتمله - لاحتمال مطابقته له - لا يعد إطاعة عرفا.


[1] في (ت) بدل " مع ": " من حين ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست