responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 414
الذي نظيره في العرفيات ما إذا ورد من يدعي الرسالة من المولى، وأتى بطومار يدعي أن الناظر فيه يطلع على صدق دعواه أو كذبها، فتأمل.
والنقل الدال على البراءة في الشبهة الحكمية معارض بما تقدم من الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة [1]، كما في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة [2]، وما دل على وجوب التوقف بناء على الجمع بينها وبين أدلة البراءة بحملها على صورة التمكن من إزالة الشبهة.
الخامس: حصول العلم الإجمالي لكل أحد - قبل الأخذ في استعلام المسائل - بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة، ومعه لا يصح التمسك بأصل البراءة، لما تقدم من أن مجراه الشك في أصل التكليف، لا في المكلف به مع العلم بالتكليف [3].
فإن قلت: هذا يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة في أول الأمر [4] ولو بعد الفحص، لأن الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الإجمالي [5].


[1] راجع الصفحة 76 - 78.
[2] المتقدمة في الصفحة 76.
[3] راجع الصفحة 210 - 211.
[4] لم ترد " في أول الأمر " في (ر).
[5] وردت في (ر) و (ص) زيادة، مع اختلاف يسير، وهي:
" فإن قلت: إذا علم المكلف بعدة أمور من الواجبات والمحرمات يحتمل
انحصار التكليف فيها، كان الشك بالنسبة إلى مجهولاته شكا في أصل التكليف.
وبتقرير آخر: إن كان استعلام جملة من الواجبات والمحرمات تفصيلا موجبا
لكون الشك في الباقي شكا في أصل التكليف، فلا مقتضي لوجوب الفحص
وعدم الرجوع إلى البراءة، وإلا لم يجز الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص، إذ
الشك في المكلف به لا يرجع فيه إلى البراءة ولو بذل الجهد في الفحص وطلب
الحكم الواقعي ".
ووردت هذه الزيادة في هامش (ت) وكتب عليها: " زائد "، ووردت في (ظ)
مشوشة.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست