responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 401
الشرطية والجزئية، فلأن المانع من إجراء البراءة عن اللزوم الغيري في كل من الفعل والترك ليس إلا لزوم المخالفة القطعية، وهي غير قادحة، لأنها لا يتعلق [1] بالعمل، لأن واحدا من فعل ذلك الشئ وتركه ضروري مع العبادة، فلا يلزم من العمل بالأصل في كليهما معصية متيقنة، كما كان يلزم في طرح المتبائنين كالظهر والجمعة.
وبتقرير آخر: إذا أتى بالعبادة مع واحد منهما قبح العقاب من جهة اعتبار الآخر في الواقع لو كان معتبرا، لعدم الدليل عليه، وقبح المؤاخذة من دون بيان، فالاجزاء المعلومة مما يعلم كون تركها منشأ للعقاب، وأما هذا المردد بين الفعل والترك فلا يصح استناد العقاب إليه، لعدم العلم به، وتركهما جميعا غير ممكن حتى يقال: إن العقاب على تركهما معا ثابت، فلا وجه لنفيه عن كل منهما.
وأما بناء على وجوب الاحتياط عند الشك في الشرطية والجزئية، فلأن وجوب الاحتياط فرع بقاء وجوب الشرط الواقعي المردد بين الفعل والترك، وإيجابه مع الجهل مستلزم لإلغاء شرطية الجزم بالنية واقتران الواجب الواقعي بنية الإطاعة به بالخصوص مع التمكن، فيدور الأمر بين مراعاة ذلك الشرط المردد، وبين مراعاة شرط الجزم بالنية.
وبالجملة: فعدم وجوب الاحتياط في المقام، لمنع اعتبار ذلك الأمر المردد بين الفعل والترك في العبادة واقعا في المقام - نظير القول بعدم وجوب الاحتياط بالصلاة مع اشتباه القبلة، لمنع شرطية الاستقبال مع الجهل - لا لعدم وجوب الاحتياط في الشك في المكلف به.


[1] كذا في النسخ، والمناسب: " لا تتعلق ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست