الأمر الرابع لو دار الأمر بين كون شئ شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو [1] كونه زيادة مبطلة، ففي التخيير هنا، لأنه من دوران الأمر في ذلك الشئ بين الوجوب والتحريم. أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرة مع ذلك الشئ وأخرى بدونه، وجهان: مثاله: الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة، حيث قيل بوجوبه [2] وقيل بوجوب الإخفات وإبطال الجهر [3]، وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين، وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول في السورة. فقد يرجح الأول: أما بناء على ما اخترناه: من أصالة البراءة مع الشك في
[1] في (ر)، (ظ) و (ه): " و ". [2] لم نقف عليه. [3] حكاه في المعتبر (2: 304) عن بعض الأصحاب، واستقربه الشهيد في البيان: 162، والدروس 1: 175، وقواه الشهيد الثاني في الفوائد الملية 2: 390، وانظر مفتاح الكرامة 2: 390.