responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 382
أولى من الاحتياط المتقدم، لأنه كان الشك فيه في أصل التكليف، وهذا شك في المكلف به.
والحاصل: أن الفقيه إذا كان مترددا بين الإتمام والاستئناف، فالأولى له: الحكم بالقطع، ثم الأمر بالإعادة بنية الوجوب.
ثم إن ما ذكرناه: من حكم الزيادة وأن مقتضى أصل البراءة عدم مانعيتها، إنما هو بالنظر إلى الأصل الأولي، وإلا فقد يقتضي الدليل في خصوص بعض المركبات البطلان كما في الصلاة، حيث دلت الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها.
مثل قوله (عليه السلام): " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " [1].
وقوله (عليه السلام): " إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته " [2].
وقوله (عليه السلام) فيما حكي عن تفسير العياشي في من أتم في السفر:
" إنه يعيده "، قال: " لأنه زاد في فرض الله عز وجل " [3]، دل - بعموم التعليل - على وجوب الإعادة لكل زيادة في فرض الله عز وجل.
وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة: من التعليل بقوله (عليه السلام): " لأن السجود زيادة في المكتوبة " [4].


[1] الوسائل 5: 332، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
[2] الوسائل 5: 332، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث
الأول.
[3] لم نقف عليه في تفسير العياشي، نعم حكاه في الوسائل عن الخصال، انظر
الوسائل 5: 532، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 8، والخصال:
604، باب الواحد إلى المائة، ضمن الحديث 9.
[4] الوسائل 4: 779، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست