بالمعنى اللغوي والعرفي، وحينئذ فكل جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاختلال في طرف النقيصة أو فيه وفي طرف الزيادة، فهو ركن. فالمهم: بيان حكم الإخلال [1] بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة، وأنه إذا ثبت جزئيته فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا، وإلا لم يكن جزءا؟ فهنا مسائل ثلاث: بطلان العبادة بتركه سهوا. وبطلانها بزيادته عمدا. وبطلانها بزيادته سهوا.