وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط: الأول إذا ثبت جزئية شئ وشك في ركنيته، فهل الأصل كونه ركنا، أو عدم كونه كذلك، أو مبني على مسألة البراءة و [1] الاحتياط في الشك في الجزئية، أو التبعيض بين أحكام الركن، فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا يعرف الحق منها إلا بعد معرفة معنى الركن، فنقول: إن الركن في اللغة والعرف معروف [2]، وليس له في الأخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار، بل هو اصطلاح خاص للفقهاء. وقد اختلفوا في تعريفه: بين من قال بأنه: ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا [3]، وبين من عطف على النقص زيادته [4]. والأول أوفق
[1] في (ظ): " أو ". [2] راجع مجمع البحرين 6: 257، والقاموس المحيط 4: 229. [3] كما في المبسوط 1: 100، والتذكرة 3: 99 - 100. [4] كما في جامع المقاصد 2: 199، وروض الجنان: 249.