responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 359
في الشرط وإلحاقه بالجزء لا يخلو عن إشكال، لكن الأقوى فيه:
الإلحاق.
فالمسائل الأربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء، فراجع.
ثم إن مرجع الشك في المانعية إلى الشك في شرطية عدمه.
وأما الشك في القاطعية، بأن يعلم أن عدم الشئ لا مدخل له في العبادة إلا من جهة قطعه للهيئة الاتصالية المعتبرة في نظر الشارع، فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصالية وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابلية صيرورتها أجزاء فعلية، وسيتضح ذلك [1] بعد ذلك إن شاء الله.
ثم إن الشك في [2] الشرطية: قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسي، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الأصل في الشرطية [3]، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة، فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم: من وجوب ذلك المشكوك في شرطيته أو عدم وجوبه.


[1] لم ترد " ذلك " في (ر) و (ص).
[2] في (ص) و (ظ) زيادة: " الجزئية أو ".
[3] في (ص)، (ظ) و (ه‌) زيادة: " والجزئية "، لكن كتب فوقها في (ص): " خ ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست