responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 339
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل كما إذا علق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردد - بأحد أسباب الإجمال - بين مركبين يدخل أقلهما جزءا تحت الأكثر بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقل.
والإجمال: قد يكون في المعنى العرفي، كأن وجب في الغسل غسل ظاهر البدن، فيشك في أن الجزء الفلاني - كباطن الاذن أو عكنة [1] البطن - من الظاهر أو الباطن.
وقد يكون في المعنى الشرعي، كالأوامر المتعلقة في الكتاب والسنة بالصلاة وأمثالها، بناء على أن هذه الألفاظ موضوعة للماهية الصحيحة يعني الجامعة لجميع الأجزاء الواقعية.
والأقوى هنا أيضا: جريان أصالة البراءة، لعين ما أسلفناه في سابقه من العقل والنقل.
وربما يتخيل: جريان قاعدة الاشتغال هنا وإن جرت أصالة


[1] في (ص): " عكن "، وفي (ظ): " عكرة "، والعكنة: ما انطوى وتثنى من
لحم البطن سمنا، والعكرة: من عكر، أي عطف ورجع، والمراد من كليهما:
انطواء بعض البطن ورجوعه على بعضه الآخر من كثرة السمن.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست