responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 338
المعلومة، وفصل عدمي هو عدم جزئية غيرها وعدم ملاحظته معها، والجنس موجود بالفرض، والفصل ثابت بالأصل، فتعين المأمور به، فله وجه [1].
إلا أن يقال: إن جزئية الشئ مرجعها إلى ملاحظة المركب منه ومن الباقي شيئا واحدا، كما أن عدم جزئيته راجع إلى ملاحظة غيره من الأجزاء شيئا واحدا، فجزئية الشئ وكلية المركب المشتمل عليه مجعول بجعل واحد، فالشك في جزئية الشئ شك في كلية الأكثر، ونفي جزئية الشئ نفي لكليته، فإثبات كلية الأقل بذلك إثبات لأحد الضدين بنفي الآخر، وليس أولى من العكس.
ومنه يظهر: عدم جواز التمسك بأصالة عدم التفات الآمر حين تصور المركب إلى هذا الجزء، حتى يكون بالملاحظة [2] شيئا واحدا مركبا من ذلك ومن باقي الأجزاء، لأن هذا - أيضا - لا يثبت أنه اعتبر التركيب بالنسبة إلى باقي الأجزاء.
هذا، مع أن أصالة عدم الالتفات لا يجري بالنسبة إلى الشارع المنزه عن الغفلة، بل لا يجري مطلقا في ما دار أمر الجزء بين كونه جزءا واجبا أو جزءا مستحبا، لحصول الالتفات فيه قطعا، فتأمل.


[1] لم ترد: " فله وجه " في (ظ).
[2] في (ه‌): " بملاحظته ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست