الأصلين المذكورين إلى هذه الأخبار. أما " أصل العدم "، فهو الجاري عندهم في غير الأحكام الشرعية أيضا، من الأحكام اللفظية كأصالة عدم القرينة وغيرها [1]، فكيف يستند فيه بالأخبار المتقدمة؟ وأما " عدم الدليل دليل العدم "، فالمستند فيه عندهم شئ آخر، ذكره كل من تعرض لهذه القاعدة، كالشيخ [2] وابن زهرة [3] والفاضلين [4] والشهيد [5] وغيرهم [6]، ولا اختصاص له بالحكم التكليفي والوضعي [7]. وبالجملة: فلم نعثر على من يستدل بهذه الأخبار في هذين الأصلين: أما رواية الحجب ونظائرها فظاهر. وأما النبوي المتضمن لرفع الخطأ والنسيان وما لا يعلمون، فأصحابنا بين من يدعي ظهوره في رفع المؤاخذة ولا ينفي به غير الحكم التكليفي - كأخواته من رواية الحجب وغيرها - وهو المحكي عن
[1] لم ترد عبارة " أيضا من - إلى - وغيرها " في (ظ). [2] العدة 2: 753. [3] الغنية (الجوامع الفقهية): 486. [4] انظر المعتبر 1: 32، ونهاية الوصول (مخطوط): 424. [5] الذكرى 1: 52 - 53. [6] كالفاضل التوني في الوافية: 199، وصاحب الحدائق في الحدائق 1: 45، وانظر القوانين 2: 13، ومناهج الأحكام: 207. [7] لم ترد " ولا اختصاص - إلى - الوضعي " في (ظ).