responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 334
الأصلين المذكورين إلى هذه الأخبار.
أما " أصل العدم "، فهو الجاري عندهم في غير الأحكام الشرعية أيضا، من الأحكام اللفظية كأصالة عدم القرينة وغيرها [1]، فكيف يستند فيه بالأخبار المتقدمة؟
وأما " عدم الدليل دليل العدم "، فالمستند فيه عندهم شئ آخر، ذكره كل من تعرض لهذه القاعدة، كالشيخ [2] وابن زهرة [3] والفاضلين [4] والشهيد [5] وغيرهم [6]، ولا اختصاص له بالحكم التكليفي والوضعي [7].
وبالجملة: فلم نعثر على من يستدل بهذه الأخبار في هذين الأصلين:
أما رواية الحجب ونظائرها فظاهر.
وأما النبوي المتضمن لرفع الخطأ والنسيان وما لا يعلمون، فأصحابنا بين من يدعي ظهوره في رفع المؤاخذة ولا ينفي به غير الحكم التكليفي - كأخواته من رواية الحجب وغيرها - وهو المحكي عن


[1] لم ترد عبارة " أيضا من - إلى - وغيرها " في (ظ).
[2] العدة 2: 753.
[3] الغنية (الجوامع الفقهية): 486.
[4] انظر المعتبر 1: 32، ونهاية الوصول (مخطوط): 424.
[5] الذكرى 1: 52 - 53.
[6] كالفاضل التوني في الوافية: 199، وصاحب الحدائق في الحدائق 1: 45،
وانظر القوانين 2: 13، ومناهج الأحكام: 207.
[7] لم ترد " ولا اختصاص - إلى - الوضعي " في (ظ).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست