responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 33
العقلية والعادية - فلا تدل الرواية على رفعها ولا رفع الآثار المجعولة المترتبة عليها.
ثم المراد بالرفع: ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له، فيعم الدفع ولو بأن يوجه التكليف على وجه يختص بالعامد، وسيجئ بيانه.
فإن قلت: على ما ذكرت يخرج أثر التكليف في " ما لا يعلمون " عن مورد الرواية، لأن استحقاق العقاب أثر عقلي له، مع أنه متفرع على المخالفة بقيد العمد، إذ مناطه - أعني المعصية - لا يتحقق إلا بذلك.
وأما نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعية.
والحاصل: أنه ليس في " ما لا يعلمون " أثر مجعول من الشارع مترتب على الفعل لا بقيد العلم ولا الجهل، حتى يحكم الشارع بارتفاعه مع الجهل.
قلت: قد عرفت: أن المراد ب‌ " رفع التكليف " عدم توجيهه إلى المكلف مع قيام المقتضي له، سواء كان هنا [1] دليل يثبته لولا الرفع أم لا، فالرفع هنا نظير رفع الحرج في الشريعة، وحينئذ: فإذا فرضنا أنه لا يقبح في العقل أن يوجه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك فيه، فلم يفعل ذلك ولم يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط، ووجه التكليف على وجه يختص بالعالم تسهيلا على المكلف، كفى في صدق الرفع. وهكذا الكلام في الخطأ والنسيان.
فلا يشترط في تحقق الرفع وجود دليل يثبت التكليف في حال


[1] في (ر)، (ص) و (ه‌): " هناك ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست