responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 328
الغايات المذكورة في العبادات [1].
وأما الدليل النقلي:
فهو الأخبار الدالة على البراءة، الواضحة سندا ودلالة، ولذا عول عليها في المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط [2]، بناء على وجوب مراعاة العلم الإجمالي وإن كان الإلزام في أحد طرفيه معلوما بالتفصيل. وقد تقدم أكثر تلك الأخبار في الشك في التكليف التحريمي والوجوبي [3].
منها: قوله (عليه السلام): " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم " [4].
فإن وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم، فدل على أن الجزء المشكوك وجوبه غير واجب على الجاهل، كما دل على أن الشئ المشكوك وجوبه النفسي غير واجب في الظاهر على الجاهل.
ويمكن تقريب الاستدلال: بأن وجوب الأكثر مما حجب علمه، فهو موضوع.
ولا يعارض بأن وجوب الأقل كذلك، لأن العلم بوجوبه المردد


[1] لم ترد عبارة " بقي الكلام - إلى - العبادات " في (ت) و (ه‌)، وكتب عليها في
(ص): " زائد ".
[2] هو صاحب الفصول في الفصول: 357.
[3] راجع الصفحة 28 و 41 - 44.
[4] الوسائل 18: 119، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 28.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست