responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 317
خلافه [1].
وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط، والظاهر: أنه المشهور بين العامة [2] والخاصة، المتقدمين منهم والمتأخرين، كما يظهر من تتبع كتب القوم، كالخلاف [3] والسرائر [4] وكتب الفاضلين [5] والشهيدين [6] والمحقق الثاني [7] ومن تأخر عنهم [8].
بل الإنصاف: أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري، على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك، كالسيد [9] والشيخ [10] والشهيد [11] (قدس سرهم).
وكيف كان: فالمختار جريان أصل البراءة.


[1] انظر الذريعة 2: 833، والعدة 2: 753.
[2] راجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5: 47، وتفسير القرطبي 6: 84.
[3] الخلاف 1: 85، المسألة 35.
[4] السرائر 1: 232.
[5] انظر المعارج: 216 - 217، والمعتبر 1: 32، والمختلف 1: 495.
[6] انظر القواعد والفوائد 1: 132، والذكرى 1: 53، وتمهيد القواعد: 271.
[7] انظر جامع المقاصد 2: 219 و 328.
[8] كالوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية: 441 - 442، والمحقق القمي في
القوانين 2: 30، وصاحب الفصول في الفصول: 51 و 357، والفاضل النراقي
في المناهج: 221.
[9] كما عرفت من الانتصار والذريعة.
[10] كما عرفت من الخلاف والعدة.
[11] في (ر) و (ص): " بل الشهيدين " وفي (ظ): " بل الشهيد ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست