خلافه [1]. وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط، والظاهر: أنه المشهور بين العامة [2] والخاصة، المتقدمين منهم والمتأخرين، كما يظهر من تتبع كتب القوم، كالخلاف [3] والسرائر [4] وكتب الفاضلين [5] والشهيدين [6] والمحقق الثاني [7] ومن تأخر عنهم [8]. بل الإنصاف: أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري، على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك، كالسيد [9] والشيخ [10] والشهيد [11] (قدس سرهم). وكيف كان: فالمختار جريان أصل البراءة.
[1] انظر الذريعة 2: 833، والعدة 2: 753. [2] راجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5: 47، وتفسير القرطبي 6: 84. [3] الخلاف 1: 85، المسألة 35. [4] السرائر 1: 232. [5] انظر المعارج: 216 - 217، والمعتبر 1: 32، والمختلف 1: 495. [6] انظر القواعد والفوائد 1: 132، والذكرى 1: 53، وتمهيد القواعد: 271. [7] انظر جامع المقاصد 2: 219 و 328. [8] كالوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية: 441 - 442، والمحقق القمي في القوانين 2: 30، وصاحب الفصول في الفصول: 51 و 357، والفاضل النراقي في المناهج: 221. [9] كما عرفت من الانتصار والذريعة. [10] كما عرفت من الخلاف والعدة. [11] في (ر) و (ص): " بل الشهيدين " وفي (ظ): " بل الشهيد ".