responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 31
على هذه الأمور بقول مطلق، فإن الخطأ والنسيان الصادرين من ترك التحفظ لا يقبح المؤاخذة عليهما، وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون مع إمكان الاحتياط، وكذا [1] التكليف الشاق الناشئ عن اختيار المكلف.
والمراد ب‌ " ما لا يطاق " في الرواية هو ما لا يتحمل في العادة، لا ما لا يقدر عليه أصلا كالطيران في الهواء. وأما في الآية فلا يبعد أن يراد به العذاب والعقوبة، فمعنى * (لا تحملنا ما لا طاقة لنا به) *:
لا تورد علينا ما لا نطيقه من العقوبة.
وبالجملة: فتأييد إرادة رفع جميع الآثار بلزوم الإشكال على تقدير الاختصاص برفع المؤاخذة ضعيف جدا.
وأضعف منه: وهن إرادة العموم بلزوم كثرة الإضمار، وقلة الإضمار أولى. وهو كما ترى وإن ذكره بعض الفحول [2]، ولعله أراد بذلك أن المتيقن رفع المؤاخذة، ورفع ما عداه يحتاج إلى دليل [3].
وفيه: أنه إنما يحسن الرجوع إليه بعد الاعتراف بإجمال الرواية، لا لإثبات ظهورها في رفع المؤاخذة.
إلا أن يراد إثبات ظهورها، من حيث إن حملها على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلة المثبتة لآثار تلك الأمور، وحملها على العموم يوجب التخصيص فيها، فعموم تلك الأدلة مبين لتلك الرواية، فإن المخصص إذا كان مجملا من جهة تردده بين ما


[1] في (ت) و (ر) زيادة: " في ".
[2] لم نقف عليه.
[3] في (ت)، (ر) و (ص) زيادة: " قطعي "، ولكن يحتمل شطبها في (ت).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست