responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 303
الثاني أن النية في كل من الصلوات المتعددة، على الوجه المتقدم في مسألة الظهر والجمعة [1]، وحاصله: أنه ينوي في كل منهما فعلها احتياطا لإحراز الواجب الواقعي المردد بينها وبين صاحبها تقربا إلى الله، على أن يكون القرب علة للإحراز الذي جعل غاية للفعل.
ويترتب على هذا: أنه لا بد من أن يكون حين فعل أحدهما عازما على فعل الآخر، إذ النية المذكورة لا تتحقق بدون ذلك، فإن من قصد الاقتصار على أحد الفعلين ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعي على كل تقدير، نعم هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقا، وهذا غير كاف في العبادات المعلوم وقوع التعبد بها. نعم، لو احتمل كون الشئ عبادة - كغسل الجنابة إن احتمل الجنابة [2] - اكتفى فيه بقصد الامتثال على تقدير تحقق الأمر به. لكن ليس هنا تقدير آخر يراد [3] منه التعبد على ذلك التقدير، فغاية ما


[1] راجع الصفحة 291.
[2] لم ترد " إن احتمل الجنابة " في (ه‌).
[3] في (ظ): " يريد ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست