responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 291
بهما مهملا لقصد التقرب في الكل فرارا عن التشريع، ولا شك أن الثاني أولى، لوجوب الموافقة القطعية بقدر الإمكان، فإذا لم يمكن الموافقة بمراعاة جميع ما يعتبر في الواقعي في كل من المحتملين، اكتفي بتحقق ذات الواجب في ضمنهما:
أن اعتبار قصد التقرب والتعبد في العبادة الواجبة واقعا لا يقتضي قصده [1] في كل منهما، كيف وهو غير ممكن! وإنما يقتضي وجوب [2] قصد التقرب والتعبد في الواجب [3] المردد بينهما بأن يقصد في كل منهما:
أني أفعله ليتحقق به أو بصاحبه التعبد بإتيان الواجب الواقعي.
وهذا الكلام بعينه جار في قصد الوجه المعتبر في الواجب، فإنه لا يعتبر قصد ذلك الوجه خاصة في خصوص كل منهما، بأن يقصد أني أصلي الظهر لوجوبه، ثم يقصد أني أصلي الجمعة لوجوبها، بل يقصد:
أني أصلي الظهر، لوجوب الأمر الواقعي المردد بينه وبين الجمعة التي أصليها بعد ذلك أو صليتها قبل ذلك.
والحاصل: أن نية الفعل هو قصده على الصفة التي هو عليها التي باعتبارها صار واجبا، فلا بد من ملاحظة ذلك في كل من المحتملين، وإذا لاحظنا ذلك فيه وجدنا الصفة التي هو عليها - الموجبة للحكم


[1] كذا في (ت)، (ص) و (ر)، وفي (ظ)، (ه‌) ونسخة بدل (ت): " لا يقضي
بقصده ".
[2] كذا في (ت)، وفي (ظ)، (ه‌) ونسخة بدل (ت): " يقضي بوجوب "، وفي (ر)
و (ص): " يقتضي لوجوب ".
[3] في (ت) زيادة: " الواقعي ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست