responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 282
هذا ولم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا " وغيرها [1].
فإن قلت: إن تجويز الشارع لترك أحد المحتملين والاكتفاء بالآخر يكشف عن عدم كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الإطاعة [2]، كما أن عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيلي دليل على كون العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الإطاعة، وحينئذ فلا ملازمة بين العلم الإجمالي ووجوب الإطاعة، فيحتاج إثبات الوجوب إلى دليل آخر غير العلم الإجمالي، وحيث كان مفقودا فأصل البراءة يقتضي عدم وجوب الجمع وقبح العقاب على تركه، لعدم البيان.
نعم، لما كان ترك الكل معصية عند العقلاء حكم بحرمتها [3]، ولا تدل حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية.
قلت: العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم، إلا أن المعلوم إجمالا يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلا عنه في الظاهر، فكل مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع - إما تعيينا كحكمه بالأخذ [4] بالاحتمال المطابق للحالة السابقة، وإما تخييرا كما في موارد التخيير بين الاحتمالين - فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل، لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل في الجملة، فإن الواقع إذا علم به [5]


[1] انظر الوسائل 5: 365، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 1 و 2.
[2] في (ص) زيادة: " حينئذ ".
[3] في غير (ظ): " بتحريمها ".
[4] " بالأخذ " من (ه‌).
[5] في (ر) و (ظ) زيادة: " ولو إجمالا ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست