وكيف كان: فما ذكروه: من إحالة غير المحصورة وتميزه [1] إلى العرف، لا يوجب إلا زيادة التحير في موارد الشك. وقال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس: لعل الضابط أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور، كما أن اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدي إلى الترك غالبا [2]، انتهى. واستصوبه في مفتاح الكرامة [3]. وفيه: ما لا يخفى من عدم الضبط. ويمكن أن يقال - بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس -: إن غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها، ألا ترى: أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها، لم يكن ملوما وإن صادف زيدا؟ وقد ذكرنا: أن المعلوم بالإجمال قد يؤثر مع قلة الاحتمال ما لا يؤثر [4] مع الانتشار وكثرة الاحتمال، كما قلناه في سب واحد مردد بين اثنين أو ثلاثة، و [5] مردد بين أهل بلدة.
[1] في (ت) بدل " تميزه ": " تمييزه "، وفي (ظ) بدل " غير المحصورة وتميزه ": " تميز المحصور عن غيره ". [2] كشف اللثام 3: 349. [3] مفتاح الكرامة 2: 253. [4] في (ر)، (ظ) و (ه): " لا يؤثره ". [5] في (ت) و (ص): " أو ".