يعلم بنجاسة أو غصبية حبة منها، فإن جعل هذا من غير المحصور ينافي تعليل الرخصة فيه بتعسر الاجتناب. وأما ثانيا: فلأن ظن الفقيه بكون العدد المعين جاريا مجرى المحصور في سهولة الحصر أو مجرى غيره، لا دليل عليه. وأما ثالثا: فلعدم استقامة الرجوع في مورد الشك إلى الاستصحاب حتى يعلم الناقل، لأنه إن أريد استصحاب الحل والجواز كما هو الظاهر من كلامه، ففيه: أن الوجه المقتضي لوجوب الاجتناب [1] في المحصور - وهو وجوب المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الأمر الواقعي المردد بين المشتبهات - قائم بعينه في غير المحصور، والمانع غير معلوم، فلا وجه للرجوع إلى الاستصحاب. إلا أن يكون نظره إلى ما ذكرنا في الدليل الخامس من أدلة عدم وجوب الاجتناب [2]: من أن المقتضي لوجوب الاجتناب [3] في الشبهة الغير المحصورة - وهو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل - غير موجود، وحينئذ فمرجع الشك في كون الشبهة محصورة أو غيرها إلى الشك في وجود المقتضي للاجتناب، ومعه يرجع إلى أصالة الجواز. لكنك عرفت التأمل في ذلك الدليل [4]، فالأقوى: وجوب الرجوع مع الشك إلى أصالة الاحتياط، لوجود المقتضي وعدم المانع.
[1] في (ظ): " الاحتياط ". [2] راجع الصفحة 263. [3] في (ر)، (ص) و (ظ): " الاحتياط ". [4] راجع الصفحة 265.