responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 268
الثاني اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره: فعن الشهيد والمحقق الثانيين [1] والميسي [2] وصاحب المدارك [3]: أن المرجع فيه إلى العرف، فهو: ما [4] كان غير محصور في العادة، بمعنى أنه يعسر عده، لا ما امتنع عده، لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد والحصر.
وفيه - مضافا إلى أنه إنما يتجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصور، أو على تحصيل الإجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة الكاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم (عليه السلام) بها -: أن تعسر العد غير متحقق فيما مثلوا به لغير المحصور كالألف مثلا، فإن عد الألف لا يعد عسرا.
وربما قيد المحقق الثاني عسر العد بزمان قصير، قال في فوائد الشرائع - كما عن حاشية الإرشاد [5] - بعد أن ذكر أن غير المحصور من


[1] انظر روض الجنان: 224، وحاشية الإرشاد للمحقق الثاني (مخطوط): 40،
وفوائد الشرائع (مخطوط): الورقة 24، وجامع المقاصد 2: 166.
[2] الميسية للشيخ علي الميسي، غير مطبوع، ولم نعثر على مخطوطه، نعم حكاه
عنه في مفتاح الكرامة 2: 253.
[3] المدارك 3: 253.
[4] كذا في (ص)، وفي غيرها: " فما ".
[5] حاشية الإرشاد (مخطوط): 40 - 41.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست