responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 264
وبين قذف واحد من أهل بلد؟ فإن الشخصين كليهما [1] يتأثران بالأول ولا يتأثر أحد من أهل البلد بالثاني.
وكذا الحال: لو أخبر شخص بموت الشخص المردد بين ولده وشخص آخر، وبموت المردد بين ولده وبين كل واحد من أهل بلده، فإنه لا يضطرب خاطره في الثاني أصلا.
وإن شئت قلت: إن ارتكاب المحتمل في الشبهة الغير المحصورة لا يكون عند العقلاء إلا كارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الإجمالي.
وكأن ما ذكره الإمام (عليه السلام) في الرواية المتقدمة [2] من قوله:
" أمن أجل مكان واحد... الخبر " - بناء على الاستدلال به - إشارة إلى هذا المعنى، حيث إنه جعل كون حرمة الجبن في مكان واحد منشأ لحرمة جميع محتملاته الغير المحصورة، من المنكرات المعلومة عند العقلاء التي لا ينبغي للمخاطب أن يقبلها، كما يشهد بذلك كلمة الاستفهام الإنكاري. لكن عرفت: أن فيه احتمالا آخر يتم معه الاستفهام الانكاري أيضا [3].
وحاصل هذا الوجه: أن العقل إذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات، فليس هنا ما يوجب على المكلف الاجتناب عن كل محتمل، فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان،


[1] كذا في (ت) و (ص)، وفي غيرهما: " كلاهما ".
[2] المتقدمة في الصفحة 262.
[3] راجع الصفحة السابقة.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست