responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 260
المشتبه بين مائعات غير محصورة، والمرأة المحرمة المشتبهة في ناحية مخصوصة، إلى غير ذلك من المحرمات.
ولعل كثيرا ممن تمسك في هذا المقام بلزوم المشقة أراد المورد الخاص، كما ذكروا ذلك في الطهارة والنجاسة.
هذا كله، مع أن لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة التي يقتضي الدليل المتقدم [1] وجوب الاحتياط فيها، ممنوع.
ووجهه: أن كثيرا من الشبهات الغير المحصورة لا يكون جميع المحتملات فيها [2] مورد ابتلاء [3] المكلف، ولا يجب الاحتياط في مثل هذه الشبهة وإن كانت محصورة كما أوضحناه سابقا [4]، وبعد إخراج هذا عن محل الكلام فالإنصاف: منع غلبة التعسر في الاجتناب.
الثالث:
الأخبار الدالة على حلية كل ما لم يعلم حرمته [5]، فإنها بظاهرها وإن عمت الشبهة المحصورة، إلا أن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على وجوب الاجتناب بقول مطلق [6]، هو حمل أخبار الرخصة على غير


[1] أي دليل لزوم المشقة المتقدم في الصفحة 257.
[2] " فيها " من (ص) و (ظ)، ووردت بدلها في (ت) و (ه‌): " منها ".
[3] في (ت) و (ه‌): " موردا لابتلاء ".
[4] راجع الصفحة 233 - 234.
[5] الوسائل 12: 59، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1، 2 و 4.
[6] الوسائل 18: 111، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2، 9
و 13.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست