المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة والمعروف فيها: عدم وجوب الاجتناب. ويدل عليه وجوه: الأول: الإجماع الظاهر المصرح به في الروض [1] وعن جامع المقاصد [2]، وادعاه صريحا المحقق البهبهاني في فوائده - وزاد عليه نفي الريب فيه، وأن مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه [3] - وتبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممن تأخر عنه [4]، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة، وبالجملة: فنقل الإجماع مستفيض، وهو كاف في المسألة. الثاني: ما استدل به جماعة [5]: من لزوم المشقة في الاجتناب. ولعل المراد
[1] روض الجنان: 224. [2] جامع المقاصد 2: 166. [3] الفوائد الحائرية: 247. [4] كصاحب الرياض في الرياض (الطبعة الحجرية) 2: 297، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 253. [5] كالمحقق والشهيد الثانيين، في جامع المقاصد 2: 166، وروض الجنان: 224.