responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 257
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة والمعروف فيها: عدم وجوب الاجتناب.
ويدل عليه وجوه:
الأول:
الإجماع الظاهر المصرح به في الروض [1] وعن جامع المقاصد [2]، وادعاه صريحا المحقق البهبهاني في فوائده - وزاد عليه نفي الريب فيه، وأن مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه [3] - وتبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممن تأخر عنه [4]، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة، وبالجملة: فنقل الإجماع مستفيض، وهو كاف في المسألة.
الثاني:
ما استدل به جماعة [5]: من لزوم المشقة في الاجتناب. ولعل المراد


[1] روض الجنان: 224.
[2] جامع المقاصد 2: 166.
[3] الفوائد الحائرية: 247.
[4] كصاحب الرياض في الرياض (الطبعة الحجرية) 2: 297، والسيد العاملي في
مفتاح الكرامة 2: 253.
[5] كالمحقق والشهيد الثانيين، في جامع المقاصد 2: 166، وروض الجنان: 224.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست