محقون الدم، أو كان الإناءان معلومي النجاسة سابقا فعلم طهارة أحدهما. وربما يقال [1]: إن الظاهر أن محل الكلام في المحرمات المالية ونحوها كالنجس، لا في الأنفس والأعراض، فيستظهر [2] أنه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب، لأن المنع في مثل ذلك ضروري. وفيه نظر.
[1] قائله هو الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين: 221. [2] في (ه): " فيظهر ".