responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 252
عورة قطعا، والتكلم مع الرجال والنساء إلا لضرورة، وكذا استماع صوتهما وإن جاز للرجال والنساء استماع صوتها بل النظر إليها، لأصالة الحل، بناء على عدم العموم في آية " الغض " للرجال [1] وعدم جواز التمسك بعموم آية " حرمة إبداء الزينة على النساء " [2]، لاشتباه مصداق المخصص.
وكذا يحرم عليه التزويج والتزوج، لوجوب إحراز الرجولية في الزوج والأنوثية في الزوجة، وإلا فالأصل [3] عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفرج.
ويمكن أن يقال: بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها، إما لانصرافها إلى غيرها، خصوصا في حكم اللباس المستنبط مما دل على حرمة تشبه كل من الرجل والمرأة بالآخر، وإما لاشتراط التكليف بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه تفصيلا وإن كان مرددا بين خطابين موجهين [4] إليه تفصيلا، لأن الخطابين بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد لشيئين [5]، إذ لا فرق بين قوله: " اجتنب عن الخمر " و " اجتنب عن مال الغير "، وبين قوله: " اجتنب عن كليهما "، بخلاف الخطابين الموجهين


[1] النور: 30.
[2] النور: 31.
[3] كذا في (ظ)، وفي (ر) و (ص): " إذ الأصل "، وفي (ت): " والأصل "، وفي
(ه‌): " أو الأصل ".
[4] في (ت) و (ه‌): " متوجهين ".
[5] في (ت) ومحتمل (ص) و (ظ): " بشيئين ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست