responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 250
وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود [1]، للعلم بخروج بعض المشتبهات التدريجية عن العموم، لفرض العلم بفساد بعضها، فيسقط العام عن الظهور بالنسبة إليها، ويجب الرجوع إلى أصالة الفساد.
اللهم إلا أن يقال: إن العلم الإجمالي بين المشتبهات التدريجية كما لا يقدح في إجراء الأصول العملية فيها، كذلك لا يقدح في إجراء [2] الأصول اللفظية، فيمكن التمسك فيما نحن فيه لصحة [3] كل واحد من المشتبهات بأصالة العموم، لكن الظاهر الفرق بين الأصول اللفظية والعملية، فتأمل.


[1] في (ص) و (ظ) زيادة عبارة: " وإن قلنا بالرجوع إلى العام عند الشك في
مصداق ما خرج عنه "، وفي (ر) زيادة عبارة قريبة منها.
[2] " إجراء " من (ظ).
[3] في (ت): " في صحة "، وفي (ظ) و (ه‌): " بصحة ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست