وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود [1]، للعلم بخروج بعض المشتبهات التدريجية عن العموم، لفرض العلم بفساد بعضها، فيسقط العام عن الظهور بالنسبة إليها، ويجب الرجوع إلى أصالة الفساد. اللهم إلا أن يقال: إن العلم الإجمالي بين المشتبهات التدريجية كما لا يقدح في إجراء الأصول العملية فيها، كذلك لا يقدح في إجراء [2] الأصول اللفظية، فيمكن التمسك فيما نحن فيه لصحة [3] كل واحد من المشتبهات بأصالة العموم، لكن الظاهر الفرق بين الأصول اللفظية والعملية، فتأمل.
[1] في (ص) و (ظ) زيادة عبارة: " وإن قلنا بالرجوع إلى العام عند الشك في مصداق ما خرج عنه "، وفي (ر) زيادة عبارة قريبة منها. [2] " إجراء " من (ظ). [3] في (ت): " في صحة "، وفي (ظ) و (ه): " بصحة ".