responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 24
لا يعلم - كما هو مقتضى رواية التثليث [1] ونحوها [2] التي هي عمدة أدلتهم -، ويعترف بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعلية، فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعلية، بخلاف مقام التكلم في الملازمة، فإن المقصود فيه إثبات الحكم الشرعي في مورد حكم العقل، وعدم ترتب العقاب على مخالفته لا ينافي ثبوته، كما في الظهار حيث قيل: إنه محرم معفو عنه [3]، وكما في العزم على المعصية على احتمال.
نعم، لو فرض هناك - أيضا - إجماع على أنه لو انتفت الفعلية انتفى الاستحقاق - كما يظهر من بعض ما فرعوا على تلك المسألة - لجاز التمسك بها هناك.
والإنصاف: أن الآية لا دلالة لها على المطلب في المقامين.
ومنها: قوله تعالى: * (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) * [4]، أي: ما يجتنبونه من الأفعال والتروك. وظاهرها:
أنه تعالى لا يخذلهم بعد هدايتهم إلى الإسلام إلا بعد ما يبين لهم.
وعن الكافي [5] وتفسير العياشي [6] وكتاب التوحيد [7]: " حتى


[1] الوسائل 18: 114 و 118، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9
و 23.
[2] انظر الصفحة 64 - 67.
[3] يظهر من الشيخ الطبرسي القول به في تفسير مجمع البيان 5: 247.
[4] التوبة: 115.
[5] الكافي 1: 163، باب البيان والتعريف ولزوم الحجة، الحديث 3.
[6] تفسير العياشي 2: 115، الحديث 150.
[7] كتاب التوحيد للصدوق: 414، باب التعريف والبيان والحجة، الحديث 11.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست