responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 227
الواقعي أو النجس الواقعي المردد بين المشتبهين، أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد أم لا؟ مثلا: إذا كان أحد المشتبهين ثوبا والآخر مسجدا، حيث إن المحرم في أحدهما اللبس وفي الآخر السجدة، فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعي، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع: " لا تلبس النجس في الصلاة "، و " لا تسجد على النجس ".
وأولى من ذلك بالإشكال: ما لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر، كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير، لإمكان تكلف [1] إدراج الفرض الأول تحت خطاب " الاجتناب عن النجس " بخلاف الثاني.
وأولى من ذلك: ما لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو كون هذا المائع خمرا.
وتوهم إدراج ذلك كله في وجوب الاجتناب عن الحرام، مدفوع:
بأن الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلة المتعلقة بالعناوين الواقعية، فالاعتبار بها لا به، كما لا يخفى.
والأقوى: أن المخالفة القطعية في جميع ذلك غير جائز، ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه وبين العلم الإجمالي بمخالفة أحد النهيين، ألا ترى أنه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم أنه مال الغير أو نجس، لم يعذر لجهله التفصيلي بما خالفه، فكذا حال من ارتكب النظر إلى المرأة وشرب المائع في المثال الأخير.


[1] لم ترد " تكلف " في (ه‌).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست