responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 223
من الميتة [1].
وقد يستأنس له: بما [2] ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها، وهي الرواية المحكية في جواب الإمام الجواد (عليه السلام) لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم؟ حيث قال (عليه السلام):
" يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما، فكل ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين، وهكذا حتى يبقى واحد ونجا الباقي " [3].
وهي حجة القول بوجوب القرعة، لكنها لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصول.
نعم، هي دالة على عدم جواز ارتكاب شئ منها قبل القرعة، فإن التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعية واجب بالاجتناب عن الكل حتى يتميز الحلال ولو بطريق شرعي.
هذا، ولكن الإنصاف: أن الرواية أدل على مطلب الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب، إذ على قول المشهور لا بد من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها.


[1] في (ت) و (ه‌) زيادة: " فتدبر ".
[2] في (ه‌): " مما ".
[3] تحف العقول: 480، الحديث منقول بالمعنى.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست