responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 216
الآخر، فإن حرمته وإن كانت معلومة، إلا أن الشرط شرط لوصف كونه معلوم التحقق لا لذات الحرام، فلا يحرم إيجاد الاجتماع، إلا إذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقق، ومرجعه إلى حرمة تحصيل العلم بالحرام.
الثاني:
ما دل [1] على جواز تناول الشبهة المحصورة، فيجمع بينه [2] - على تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع [3] - وبين ما دل على تحريم العنوان الواقعي، بأن الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي، فيكفي تركه في الامتثال الظاهري، كما لو اكتفى بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة ورخص في ترك الصلاة إلى بعضها. وهذه الأخبار كثيرة:
منها: موثقة سماعة. قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب مالا من عمال بني أمية، وهو يتصدق منه ويصل قرابته ويحج، ليغفر له ما اكتسب، ويقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال (عليه السلام):
إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وإن الحسنة تحط الخطيئة. ثم قال: إن كان


[1] في (ص) و (ظ) زيادة: " بنفسه أو بضميمة ما دل على المنع عن ارتكاب
الحرام الواقعي ".
[2] في (ر) و (ص): " بينها "، وفي (ظ): " بينهما ".
[3] لم ترد " على تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع " في (ظ)، وفي (ص) كتب
عليها: " زائد ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست