و [1] أما المقام الثاني: فالحق فيه: وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور، وفي المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب [2]، ونسبه المحقق البهبهاني في فوائده إلى الأصحاب [3]، وعن المحقق المقدس الكاظمي في شرح الوافية: دعوى الإجماع صريحا [4]، وذهب جماعة إلى عدم وجوبه [5]، وحكي عن بعض [6] القرعة. لنا على ما ذكرنا: أنه إذا ثبت كون أدلة تحريم المحرمات شاملة للمعلوم إجمالا ولم يكن هنا مانع عقلي أو شرعي من تنجز [7] التكليف به، لزم بحكم العقل التحرز عن ارتكاب ذلك المحرم بالاجتناب عن كلا المشتبهين. وبعبارة أخرى: التكليف بذلك المعلوم إجمالا إن لم يكن ثابتا جازت المخالفة القطعية، والمفروض في هذا المقام التسالم على حرمتها،
[1] " و " من نسخة جماعة المدرسين. [2] المدارك 1: 107. [3] الفوائد الحائرية: 248. [4] الوافي في شرح الوافية (مخطوط)، الورقة 210. [5] كالسيد العاملي في المدارك 1: 107، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 138، والمحقق القمي في القوانين 2: 25. [6] تقدم الكلام عن هذا البعض في الصفحة 208. [7] في (ر) و (ص): " تنجيز ".