responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 210
و [1] أما المقام الثاني:
فالحق فيه: وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور، وفي المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب [2]، ونسبه المحقق البهبهاني في فوائده إلى الأصحاب [3]، وعن المحقق المقدس الكاظمي في شرح الوافية: دعوى الإجماع صريحا [4]، وذهب جماعة إلى عدم وجوبه [5]، وحكي عن بعض [6] القرعة.
لنا على ما ذكرنا: أنه إذا ثبت كون أدلة تحريم المحرمات شاملة للمعلوم إجمالا ولم يكن هنا مانع عقلي أو شرعي من تنجز [7] التكليف به، لزم بحكم العقل التحرز عن ارتكاب ذلك المحرم بالاجتناب عن كلا المشتبهين.
وبعبارة أخرى: التكليف بذلك المعلوم إجمالا إن لم يكن ثابتا جازت المخالفة القطعية، والمفروض في هذا المقام التسالم على حرمتها،


[1] " و " من نسخة جماعة المدرسين.
[2] المدارك 1: 107.
[3] الفوائد الحائرية: 248.
[4] الوافي في شرح الوافية (مخطوط)، الورقة 210.
[5] كالسيد العاملي في المدارك 1: 107، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 138،
والمحقق القمي في القوانين 2: 25.
[6] تقدم الكلام عن هذا البعض في الصفحة 208.
[7] في (ر) و (ص): " تنجيز ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست