responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 21
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة:
فمن الكتاب آيات:
منها: قوله تعالى: * (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) * [1].
قيل: دلالتها واضحة [2].
وفيه: أنها غير ظاهرة، فإن حقيقة الإيتاء الإعطاء، فإما أن يراد بالموصول المال - بقرينة قوله تعالى قبل ذلك: * (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) * [3] -، فالمعنى: أن الله سبحانه لا يكلف العبد إلا دفع ما أعطي من المال.
وإما أن يراد نفس فعل الشئ أو تركه - بقرينة إيقاع التكليف عليه -، فإعطاؤه كناية عن الإقدار عليه، فتدل على نفي التكليف بغير المقدور - كما ذكره الطبرسي [4] (قدس سره) - وهذا المعنى أظهر وأشمل، لأن الإنفاق من الميسور داخل في " ما آتاه الله ".
وكيف كان: فمن المعلوم أن ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور، وإلا لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين، وإن نازعت الأشاعرة في إمكانه.
نعم، لو أريد من الموصول نفس الحكم والتكليف، كان إيتاؤه


[1] الطلاق: 7.
[2] قاله الفاضل النراقي في المناهج: 210.
[3] الطلاق: 7.
[4] مجمع البيان 5: 309.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست