responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 206
فإن قلت: إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي فوق حد الاحصاء في الشرعيات، كما في الشبهة الغير المحصورة، وكما لو قال القائل في مقام الإقرار: هذا لزيد بل لعمرو، فإن الحاكم يأخذ المال لزيد وقيمته لعمرو، مع أن أحدهما أخذ للمال بالباطل، وكذا يجوز للثالث أن يأخذ المال من يد زيد وقيمته من يد عمرو، مع علمه بأن أحد الأخذين تصرف في مال الغير بغير إذنه. ولو قال: هذا لزيد بل لعمرو بل لخالد، حيث إنه يغرم لكل من عمرو وخالد تمام القيمة، مع أن حكم الحاكم باشتغال ذمته بقيمتين مخالف للواقع قطعا.
وأي فرق بين قوله (عليه السلام): " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [1]، وبين أدلة حل ما لم يعرف كونه حراما [2]، حتى أن الأول يعم الإقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع، والثاني لا يعم الشيئين المعلوم حرمة أحدهما؟
وكذلك لو تداعيا عينا في موضع يحكم بتنصيفها بينهما، مع العلم بأنها ليست إلا لأحدهما.
وذكروا - أيضا - في باب الصلح: أنه لو كان لأحد المودعين [3] درهم وللآخر درهمان، فتلف عند الودعي أحد الدراهم، فإنه يقسم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين، مع العلم الإجمالي بأن دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه.


[1] الوسائل 16: 111، الباب 3 من كتاب الإقرار، الحديث 2.
[2] تقدمت أخبار الحل في الصفحة 200 - 201.
[3] في (ت)، (ر) و (ص): " الودعيين ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست