الأولى ما لا نص فيه وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين: أحدهما: إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك. والثاني: وجوب الترك، ويعبر عنه بالاحتياط. والأول منسوب إلى المجتهدين، والثاني إلى معظم الأخباريين [1]. وربما نسب إليهم أقوال أربعة: التحريم ظاهرا، والتحريم واقعا، والتوقف، والاحتياط [2]. ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان، ويحتمل الفرق بينها أو بين [3] بعضها من وجوه اخر تأتي بعد ذكر أدلة الأخباريين [4].
[1] انظر القوانين 2: 16. [2] الناسب هو الوحيد البهبهاني، كما سيأتي في الصفحة 105، وانظر الفصول: 352. [3] في (ت) و (ر): " وبين ". [4] انظر الصفحة 105 - 108.