المسألة الرابعة لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع وقد مثل بعضهم [1] له باشتباه الحليلة الواجب وطؤها - بالأصالة، أو لعارض من نذر أو غيره - بالأجنبية [2]، وبالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخمر. ويرد على الأول: أن الحكم في ذلك هو تحريم الوطء، لأصالة عدم الزوجية بينهما، وأصالة عدم وجوب الوطء. وعلى الثاني: أن الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته، جمعا بين أصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه. والأولى: فرض المثال فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة. والحكم فيه كما في المسألة الأولى: من عدم وجوب الأخذ بأحدهما في الظاهر، بل هنا أولى، إذ ليس فيه اطراح لقول الإمام (عليه السلام)، إذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعي الكلي الذي بينه الإمام (عليه السلام)،
[1] هو صاحب الفصول في الفصول: 363. [2] في (ت) و (ظ): " والأجنبية ".