responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 193
المسألة الرابعة لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع وقد مثل بعضهم [1] له باشتباه الحليلة الواجب وطؤها - بالأصالة، أو لعارض من نذر أو غيره - بالأجنبية [2]، وبالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخمر.
ويرد على الأول: أن الحكم في ذلك هو تحريم الوطء، لأصالة عدم الزوجية بينهما، وأصالة عدم وجوب الوطء.
وعلى الثاني: أن الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته، جمعا بين أصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه.
والأولى: فرض المثال فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة.
والحكم فيه كما في المسألة الأولى: من عدم وجوب الأخذ بأحدهما في الظاهر، بل هنا أولى، إذ ليس فيه اطراح لقول الإمام (عليه السلام)، إذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعي الكلي الذي بينه الإمام (عليه السلام)،


[1] هو صاحب الفصول في الفصول: 363.
[2] في (ت) و (ظ): " والأجنبية ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست