المسألة الثالثة لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة فالحكم هنا: التخيير، لإطلاق أدلته [1]، وخصوص بعض منها الوارد في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي [2]. خلافا للعلامة (رحمه الله) في النهاية [3] وشارح المختصر [4] والآمدي [5]، فرجحوا [6] ما دل على النهي، لما ذكرنا سابقا [7]، ولما هو أضعف منه. وفي كون التخيير هنا بدويا، أو استمراريا مطلقا أو مع البناء من أول الأمر على الاستمرار، وجوه تقدمت [8]، إلا أنه قد يتمسك هنا
[1] الوسائل 18: 75، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 19 و 40. [2] الوسائل 18: 88، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 44. [3] نهاية الوصول (مخطوط): 460. [4] شرح مختصر الأصول: 489. [5] الإحكام للآمدي 4: 259. [6] كذا في مصححة (ص)، وفي النسخ: " مرجحا ". [7] راجع الصفحة 185 - 186. [8] تقدمت في الصفحة 189.