responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 191
المسألة الثالثة لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة فالحكم هنا: التخيير، لإطلاق أدلته [1]، وخصوص بعض منها الوارد في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي [2].
خلافا للعلامة (رحمه الله) في النهاية [3] وشارح المختصر [4] والآمدي [5]، فرجحوا [6] ما دل على النهي، لما ذكرنا سابقا [7]، ولما هو أضعف منه.
وفي كون التخيير هنا بدويا، أو استمراريا مطلقا أو مع البناء من أول الأمر على الاستمرار، وجوه تقدمت [8]، إلا أنه قد يتمسك هنا


[1] الوسائل 18: 75، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 19 و 40.
[2] الوسائل 18: 88، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 44.
[3] نهاية الوصول (مخطوط): 460.
[4] شرح مختصر الأصول: 489.
[5] الإحكام للآمدي 4: 259.
[6] كذا في مصححة (ص)، وفي النسخ: " مرجحا ".
[7] راجع الصفحة 185 - 186.
[8] تقدمت في الصفحة 189.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست