responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 188
الواجب أيضا مفسدة، وإلا لم يصلح للإلزام، إذ مجرد فوات [1] المنفعة عن الشخص وكون حاله بعد الفوت كحاله فيما قبل الفوت [2]، لا يصلح وجها لإلزام شئ على المكلف ما لم يبلغ حدا يكون في فواته مفسدة، وإلا لكان أصغر المحرمات أعظم من ترك أهم الفرائض، مع أنه جعل ترك الصلاة أكبر الكبائر [3].
وبما ذكر يبطل قياس ما نحن فيه على دوران الأمر بين فوت المنفعة الدنيوية وترتب المضرة الدنيوية، فإن فوات النفع من حيث هو نفع لا يوجب ضررا.
وأما الأخبار الدالة على التوقف، فظاهرة في ما لا يحتمل الضرر في تركه، كما لا يخفى.
وظاهر كلام السيد الشارح للوافية: جريان أخبار الاحتياط أيضا في المقام [4]، وهو بعيد.
وأما قاعدة " الاحتياط عند الشك في التخيير والتعيين " فغير جار في أمثال المقام مما يكون الحاكم فيه العقل، فإن العقل إما أن يستقل بالتخيير وإما أن يستقل بالتعيين [5]، فليس في المقام شك على كل تقدير، وإنما الشك في الأحكام التوقيفية التي لا يدركها العقل.


[1] في (ر) و (ظ): " فوت ".
[2] في (ص) و (ظ) ونسخة بدل (ت) بدل " الفوت ": " الوجوب عليه ".
[3] انظر الوسائل 3: 15 - 19، الباب 6 و 7 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
[4] شرح الوافية (مخطوط): 299.
[5] العبارة في (ظ) هكذا: " فإن العقل إما أن يستقل بترجيح جانب الحرمة وإما
أن يستقل بالتخيير ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست