responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 186
ويشهد له [1]: ما ارسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام): من أن " اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات [2] " [3]، وقوله (عليه السلام): " أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيئات " [4].
ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده، لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك سواء كان مع قصد أم غفلة، بخلاف فعل الواجب [5]، انتهى.
وبالاستقراء، بناء على أن الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام تغليب الشارع لجانب الحرمة، ومثل له بأيام الاستظهار، وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس.
ويضعف الأخير: بمنع الغلبة. وما ذكر من الأمثلة - مع عدم ثبوت الغلبة بها - خارج عن محل الكلام، فإن ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور [6]. ولو قيل بالوجوب فلعله لمراعاة أصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة. وأما ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرد [7] الرؤية، فهو للإطلاقات [8] وقاعدة " كل ما أمكن "،


[1] لم يرد في النهاية الاستشهاد بالمرسلتين.
[2] غرر الحكم: 81، الفصل الأول، الحكمة 1559.
[3] في (ت) و (ظ) زيادة: " بل ".
[4] غرر الحكم: 196، الفصل الرابع، الحكمة 225.
[5] نهاية الوصول (مخطوط): 460، وحكاه عنه في شرح الوافية (مخطوط): 299.
[6] انظر المدارك 1: 333، ومفتاح الكرامة 1: 381.
[7] في (ظ): " غير ذات العادة بمجرد ".
[8] انظر الوسائل 2: 537، الباب 3 من أبواب الحيض، الحديث 2.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست