responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 183
من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض، فافهم [1].
وبما ذكرنا، يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة.
وما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لا يعلم شموله لما نحن فيه مما كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام (عليه السلام)، مع أن عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتفاقيا.
على: أن ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير - كما سيجئ [2] - هو إرادة التخيير الواقعي المخالف لقول الإمام (عليه السلام) في المسألة، ولذا اعترض عليه المحقق [3]: بأنه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل، لأن التخيير أيضا طرح لقول الإمام (عليه السلام).
وإن انتصر للشيخ بعض [4]: بأن التخيير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما، هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام. لكن ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) يأبى عن ذلك، قال في العدة:


[1] وردت في (ظ) وهامش (ص)، بعنوان " نسخة " زيادة، وهي: " فالأقوى في
المسألة: التوقف واقعا وظاهرا، وأن الأخذ بأحدهما قول بما لا يعلم لم يقم عليه
دليل، والعمل على طبق ما التزمه على أنه كذلك لا يخلو من التشريع ".
[2] سيجئ في الصفحة اللاحقة.
[3] انظر المعارج: 133.
[4] هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم وتبعه صاحبا القوانين والفصول، انظر
المعالم (الطبعة الحجرية): 181، حاشية سلطان العلماء المبدوة بقوله: " هذا
ممنوع في العمل... الخ "، والقوانين 1: 383، والفصول: 257.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست