المسألة الأولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما كما إذا اختلفت [1] الأمة على القولين بحيث علم عدم الثالث. ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كل من الوجوب والحرمة - بمعنى نفي الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص - إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي، بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدم في أول الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجمالي [2]. وإنما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه، فإن في المسألة وجوها ثلاثة: الحكم بالإباحة ظاهرا، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب، ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح [3].
[1] في غير (ت): " اختلف ". [2] راجع مبحث القطع 1: 87. [3] وردت عبارة " ومرجعه - إلى - بلا مرجح " في (ت)، (ر) و (ه) بعد قوله: " ولا واقعا "، ووردت في (ظ) في الهامش.