responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 173
حينئذ أن يقال: لا نسلم تحقق الشغل بأزيد من المقدار الذي تيقنه.
إلى أن قال:
والحاصل: أن المكلف إذا حصل القطع باشتغال ذمته بمتعدد والتبس عليه ذلك كما، وأمكنه الخروج عن عهدته، فالأمر كما أفتى به الأصحاب، وإن لم يحصل ذلك، بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو ثلاث وأما أزيد من ذلك فلا، بل احتمال احتمله، فالأمر كما ذكره في الذخيرة. ومن هنا: لو لم يعلم أصلا بمتعدد في فائتة وعلم أن صلاة صبح يومه فاتت، وأما غيرها فلا يعلم ولا يظن فوته أصلا، فليس عليه إلا الفريضة الواحدة دون المحتمل، لكونه شكا بعد خروج الوقت، والمنصوص أنه ليس عليه قضاؤها [1]، بل لعله المفتى به [2]، انتهى كلامه رفع مقامه.
ويظهر النظر فيه مما ذكرناه سابقا [3]، ولا يحضرني الآن حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام، بل الظاهر منهم إجراء أصل [4] البراءة في أمثال ما نحن فيه مما لا يحصى.
وربما يوجه الحكم فيما نحن فيه: بأن الأصل عدم الإتيان بالصلاة الواجبة، فيترتب عليه وجوب القضاء إلا في صلاة علم الإتيان بها في وقتها.


[1] انظر الكافي 3: 294، الحديث 10.
[2] لم نعثر عليه في كتاب الصلاة من المصابيح (مخطوط).
[3] راجع الصفحة 169 - 170.
[4] " أصل " من (ت) و (ه‌).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست