responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 159
الثالث أن الظاهر: اختصاص أدلة البراءة بصورة الشك في الوجوب التعييني، سواء كان أصليا أو عرضيا كالواجب المخير المتعين لأجل الانحصار، أما لو شك في الوجوب التخييري والإباحة فلا تجري فيه أدلة البراءة، لظهورها في عدم تعيين الشئ المجهول على المكلف بحيث يلتزم به [1] ويعاقب عليه.
وفي جريان أصالة عدم الوجوب تفصيل:
لأنه إن كان الشك في وجوبه في ضمن كلي مشترك بينه وبين غيره أو وجوب ذلك الغير بالخصوص، فيشكل جريان أصالة عدم الوجوب، إذ ليس هنا إلا وجوب واحد مردد بين الكلي والفرد، فتعين هنا إجراء أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب بفعل هذا المشكوك.
وأما إذا كان الشك في وجوبه [2] بالخصوص، جرى أصالة عدم


[1] كذا في النسخ، والمناسب: " يلزم به ".
[2] كذا في (ظ)، وفي غيرها: " إيجابه ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست