responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 150
الثاني أنه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى في ما احتمل كراهته. والظاهر ترتب الثواب عليه إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبية، لأنه انقياد وإطاعة حكمية، والحكم بالثواب هنا أولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم، بناء على أنه [1] في حكم المعصية وإن لم يفعل محرما واقعيا.
وفي جريان ذلك في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان [2]:


[1] في (ص)، (ظ) و (ه‌): " أنها ".
[2] في غير (ظ) زيادة: " أقواهما "، ونقل المحقق الهمداني (قدس سره) عن سيد
مشايخه (رحمه الله): أنها لم تثبت في النسخة المرقومة بخط المصنف (رحمه الله)، وإليك نص عبارته:
" حكى سيد مشايخنا أدام الله بقاءه عدم ذكر لفظ " أقواهما " في النسخة المرقومة
بخط المصنف (رحمه الله)، فهو بحسب الظاهر من تحريفات النساخ، وكيف لا؟ ومن
المعلوم من مذهب المصنف (رحمه الله) جريان الاحتياط في العبادات، والاكتفاء في
صحة العبادة بحصولها بداعي الأمر المحتمل على تقدير مصادفة الاحتمال للواقع "،
انظر حاشية الهمداني على الرسائل: 68.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست