responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 120
واستدل العلامة (رحمه الله) في التذكرة [1] على ذلك برواية مسعدة بن صدقة:
" كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة، أو العبد يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة " [2].
وتبعه عليه جماعة من المتأخرين [3].
ولا إشكال في ظهور صدرها في المدعى، إلا أن الأمثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستندا إلى أصالة الحلية، فإن الثوب والعبد إن لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحل التصرف فيهما لأجل اليد، وإن لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرف، لأصالة بقاء الثوب على ملك الغير وأصالة الحرية في الانسان المشكوك في رقيته، وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقق النسب و [4] الرضاع فالحلية مستندة إليه، وإن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها، فيحرم وطؤها.


[1] التذكرة (الطبعة الحجرية) 1: 588.
[2] الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
[3] منهم الوحيد البهبهاني في الرسائل الأصولية: 399، والفاضل النراقي في
المناهج: 211 و 216.
[4] كذا في (ظ)، وفي غيرها: " أو ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست