responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 119
المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب، مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية كما إذا شك في حرمة شرب مائع و [1] إباحته للتردد في أنه خل أو خمر، وفي حرمة لحم للتردد بين كونه من الشاة أو من الأرنب.
والظاهر: عدم الخلاف في أن مقتضى الأصل فيه الإباحة، للأخبار الكثيرة في ذلك، مثل قوله (عليه السلام): " كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام " [2]، و " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال " [3].


[1] كذا في (ص) و (ظ) ومحتمل (ه‌)، وفي غيرها: " أو ".
[2] هي رواية مسعدة بن صدقة الآتية بعد سطور، ولم نعثر على غير ذلك في
المجاميع الحديثية. نعم، ورد ما يقرب منه في الوسائل 16: 403، الباب 64
من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2.
[3] الوسائل 12: 59، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث
الأول.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست