responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97
ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة، ليتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف.
فمنها: حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره، بناء على تحريم إدخال الجنب أو إدخال النجاسة الغير المتعدية:
فإن قلنا: إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة، دخل في المخالفة [1] المعلومة تفصيلا وإن تردد بين كونه من جهة الدخول أو الإدخال.
وإن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن:
فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرم واحد - وهو القدر المشترك بين إدخال النفس وإدخال الغير - كان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي، نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس.
وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا، دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة.
وكذا من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل - مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه أو فرض عدمها [2] -، حيث إنه علم [3] إجمالا بصدور أحد المحرمين: إما دخول المسجد جنبا [4]، أو استئجار جنب للدخول في المسجد.


[1] كذا في (م)، وفي غيرها زيادة: " القطعية ".
[2] لم ترد عبارة " مع قطع النظر - إلى - عدمها " في (ظ)، (ل) و (م).
[3] في (ت) و (ه‌): " يعلم ".
[4] لم ترد " جنبا " في (ظ)، (ل) و (م).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست