responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92
كما في تخيير الشارع للمقلد بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع عن أحدهما إلى الآخر، وأما مع عدمه فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض، أما لو التزم بأحد الاحتمالين قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقت.
ويمكن استفادة الحكم أيضا من فحوى أخبار التخيير عند التعارض.
لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقعة حتى تحصل المخالفة العملية تدريجا، فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية القطعية ولو تدريجا مع عدم التعبد بدليل ظاهري، فتأمل جدا [1].
هذا كله في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام، بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الأصول ذلك [2].


[1] وردت بدل عبارة " والعقل كما يحكم - إلى - ظاهري " في (ل) و (م) العبارة
التالية:
" والعقل يقبح المخالفة التدريجية إذا كان عن قصد إليها ومن غير تقييد بحكم
ظاهري عند كل واقعة، لأن ارتكاب ما هو مبغوض للمولى من قصد قبيح
- ولو كان في واقعتين - إذا لم يكن له عند كل واقعة ما هو بدل ظاهرا للمعلوم
إجمالا في الواقعتين، وحينئذ: فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك،
وبقبح عقابه لو اتفق مخالفة ما التزم للحكم الواقعي، لأن هذا الالتزام غاية
الإمكان في الانقياد لذلك التكليف المجهول، فافهم ".
وبين النسختين اختلاف يسير غير مخل.
[2] لم ترد عبارة " هذا كله - إلى - ذلك " في (م).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست